محمود عبد الرحمن عبد المنعم

20

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

يوضع على رقبة الأرض ، أما العشر فيوضع على الأموال التجارية . والصلة بينه وبين الجزية : أنهما يجبان على أهل الذمة ويصرفان في مصارف الفيء ، والفرق بينهما : أن الجزية توضع على الرؤوس ، بينما الخراج يوضع على الأرض ، وأن الجزية تسقط بالإسلام ، أما الخراج فلا يسقط بالإسلام ، ويبقى مع الإسلام والكفر . فائدة أخرى : قال البعلى في حديث : « الخراج بالضمان » . [ أبو داود « البيوع » 71 ] ما حصل من غلة العين المبيعة كائنة ما كانت ، وذلك أن يشترى شيئا فيستغله مدة ، ثمَّ يطلع على عيب قديم فله رد العين ، وأخذ الثمن ، وما استغله فهو له ، لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه ، ولم يكن على البائع شيء . والباء في ( بالضمان ) متعلقة بمحذوف تقديره : الخراج مستحق بالضمان : أي بسببه ، واللَّه تعالى أعلم . « المغني لابن باطيش ص 655 ، والإفصاح في فقه اللغة 1235 ، والنظم المستعذب 2 / 312 ، وأنيس الفقهاء ص 185 ، والمطلع على أبواب المقنع ص 237 ، والمغرب 1 / 249 ، والاستخراج في أحكام الخراج لابن رجب ص 155 - 159 ط . الرشد ، والتوقيف ص 312 ، والزاهر ص 208 ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 151 » . الخراج الصّلحى : الخراج الذي يوضع على الأرض التي صولح عليها أهلها على أن تكون الأرض لهم ، ويقرون عليها بخراج معلوم . قال الباجي : فما صالحوا على بقائه بأيديهم من أموالهم فهو مال صلح أرضا كان أو غيره . « المنتقى شرح الموطأ للباجى 3 / 219 ، والموسوعة الفقهية 19 / 60 » .